قال ابن القيم رحمه الله: كَانَ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ لِلْعِيدَيْنِ، صَحَّ الْحَدِيثُ فِيهِ، وَفِيهِ حَدِيثَانِ ضَعِيفَانِ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ رِوَايَةِ جُبَارَةِ بْنِ مُغَلِّسٍ، وَحَدِيثُ الفاكه بن سعد مِنْ رِوَايَةِ يوسف بن خالد السمتي. وَلَكِنْ ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَعَ شِدَّةِ اتَّبَاعِهِ لِلسُّنَّةِ، أَنَّهُ (كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِهِ)[3].
ثالثاً: لبس أجمل الثياب:
قال ابن القيم رحمه الله: كَانَ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ لِلْخُرُوجِ إِلَيْهِمَا أَجْمَلَ ثِيَابِهِ فَكَانَ لَهُ حُلَّةٌ يَلْبَسُهَا لِلْعِيدَيْنِ[4].
رابعاً: لا يأكل إلا إذا رجع من صلاة العيد فيأكل من أضحيته:
قال ابن القيم رحمه الله: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعِيدَيْنِ فِي الْمُصَلَّى،... ثم قال: وَلَمْ يُصَلِّ الْعِيدَ بِمَسْجِدِهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فَصَلَّى بِهِمُ الْعِيدَ فِي الْمَسْجِدِ إِنْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ، وَهُوَ فِي سُنَنِ أبي داود، وَابْنِ مَاجَهْ، وَهَدْيُهُ كَانَ فِعْلَهُمَا فِي الْمُصَلَّى دَائِمًا[6].
مسألة حكم صلاة العيد: قال شيخ الإسلام رحمه الله: والعيدان فرضٌ على الكفاية في ظاهر مذهب أحمد، وحُكِي عن أبي حنيفة: أنهما واجبان على الأعيان[7].
وقال رحمه الله في موضع آخر: ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبي حنيفة وغيره، وهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد[8].
وقال رحمه الله في موضع آخر: ومن يجعل العيد واجباً على الأعيان لم يبعد أن يوجبه على من كان في البلد من المسافرين والنساء كما كان؛ فإن جميع المسلمين الرجال والنساء كانوا يشهدون العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقول بوجوبه على الأعيان أقوى من القول بأنه فرض على الكفاية[9].
مسألة: ماذا يقول المصلي بين التكبيرات في صلاة العيد: